السيد هاشم البحراني

162

البرهان في تفسير القرآن

قوله تعالى : * ( وإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً [ 101 ] ) * 2697 / [ 1 ] - الشيخ : بإسناده عن سعد ، عن أحمد ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا ؟ قال : « نعم ، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر ليس فيه خوف » . 2698 / [ 2 ] - وعنه : عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الصلاة في السفر ركعتان ، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب ثلاث » . 2699 / [ 3 ] - محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وأحمد بن إدريس ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) * ، قال : « في الركعتين تنقص منهما واحدة » . ورواه الشيخ : بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله « 1 » . 2700 / [ 4 ] - وعنه : بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « سبعة لا يقصرون الصلاة : الجابي يدور في جبايته ، والأمير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي والبدوي الذي يطلب مواطن « 2 » القطر ومنبت الشجر ، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع الطريق « 3 » » .

--> 1 - التهذيب 3 : 302 / 921 . 2 - التهذيب 2 : 13 / 31 . 3 - الكافي 3 : 458 / 4 . 4 - التهذيب 3 : 214 / 524 . ( 1 ) التهذيب 3 : 914 . ( 2 ) في المصدر : مواضع . ( 3 ) في المصدر : السبيل .